الفاضل الهندي
354
كشف اللثام ( ط . ج )
دخل في الصلاة ، قال : فليمض في صلاته ، فإنما الأذان سنة ( 1 ) . ولكن يحتمل السنة الواجبة ويتلوه ( 2 ) الاكتفاء بأذان المؤذنين . ( ولا أذان ) ولا إقامة بإجماع المسلمين كما سمعت ، وقد يقال : الأذان على ما يعمهما ( في غيرها ) أي المفروضة اليومية ( كالكسوف والعيد والنافلة ) وإن صليت جماعة ، ( بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية ) إذا صليت جماعة : ( الصلاة ثلاثا ) كما في الشرائع ( 2 ) ، لخبر إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليه السلام في العيدين ( 3 ) ، ولاختصاصه بهما لم يعمه غيرهما ، ولا بأس بالتعميم ، لأن النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان ، والمأثور أفضل . وفي التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام : إن في الجنازة إشكالا من العموم ، ومن الاستغناء بحضور المشيعين ( 4 ) ، [ والعموم ما دل على عموم الاستحباب ] ( 5 ) ، ولم نظفر بخبر عام ، وقد لا يغني الحضور لغفلتهم . وعن الحسن : إنه يقال في العيدين : الصلاة جامعة ( 6 ) . ولم يذكر الصدوق إلا قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : آذانهما طلوع الشمس ( 7 ) . ( و ) يستحب أن ( يصلي عصر ) يوم ( الجمعة ) مع صلاة الجمعة ، من غير تنفل للتأسي ، وإدراكها مع من حضر لصلاة الجمعة ، وإدراكهم لها جماعة ، ولا أذان حينئذ بينهما ، بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا ، كما في السرائر ( 8 ) والمنتهى ( 9 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 656 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 2 ) في ع ( متلوه ) . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 74 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 101 ، ب 1 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 160 س 20 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 417 . ( 7 ) ما بين المعقوفين ليس في ب وع . ( 8 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 316 . ( 9 ) ثواب الأعمال : ص 103 - 104 ح 7 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 304 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 261 س 12 .